:روابط سريعة
:اللغات المتاحة
انجليزي فرنسي عربي

قسم المشتركين

:اسم المستخدم
:كلمة المرور
سجّل عضويتك
نسيت كلمة المرور؟
 

سبر آراء

مارأيك في التصميم الجديد للموقع؟
رائع
عادي
لم يعجبني
 
 
 

 

 

 



الحالة المدنية


يعتبر قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 من أبرز النصوص القانونية التي تعنى بتنظيم الحالة المدنية للأفراد بالبلاد التونسية من ناحية و صدوره اثر الاستقلال مباشرة من ناحية أخرى وتتمثل مهام قسم الحالة المدنية في : 

- ترسيم الولادات.

- إبرام عقود الزواج .

- ترسيم الوفيات.

- ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى عدول الإشهاد.

- التنصيص برسم الولادة على الزواج والوفاة.

- التنصيص على أحكام الإصلاح (الولادة، الوفاة والزواج).

- التنصيص على أحكام الطلاق.

- تسليم مضامين الولادة والوفاة والزواج باللغتين العربية والفرنسية.

- استخراج الدفتر العائلي لأول مرة أو نظير من الدفتر في صورة الضياع.

- الإذن بالدفن.

- تسليم الشهائد المتعلقة بالحالة المدنية.
 

 

ترسيم الولادات :

 يقع ترسيم الولادات بالمنطقة البلدية اعتمادا على إعلام بالولادة من المستشفى او شهادة طبية من طبيب شاهد الوضع  او اعلام من طرف كل من شاهد الوضع مع الاستظهار بوثيقة تثبت هوية الأب والأم (دفتر عائلي، مضمون ولادة أو زواج و بطاقة تعريف للأب و الأم ). مع احترام الآجال القانونية لترسيم الولادة التي حددت بعشرة أيام تلي يوم الوضع علما انه بعد هذا الأجل القانوني  لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية بالمكان.
-( المولود الميت لا يقع  ترسيمه بدفتر الولادات وإنما بدفتر الوفيات )-

  إبرام عقود الزواج:

عقد زواج لدى ضابط الحالة المدنية:

يستوجب إبرام عقود الزواج أمام ضابط الحالة المدنية تقديم الوثائق التالية:
بالنسبة للتونسيين:
+ مطلب باسم رئيس البلدية.
+ مضمون ولادة لكل من الزوج والزوجة لا تتجاوز مدة استخراجه 20 يوما.
+ شهادة طبية سابقة للزواج لكل من الزوجين.
+ نسخة من بطاقة التعريف لكل من الزوجين
+ نسخة من بطاقة تعريف كل من الشاهدين.
+ مطبوعة نظام الاشتراك في الأملاك.
+ إذن من المحكمة إذا كان سن أحد الزوجين دون 18 سنة (السن القانوني للزواج: حسب القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية).
+ ترخيص من الولي إذا كان سن أحد الزوجين دون سن الرشد(20 سنة).
+ مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.
+ رخصة إدارية إذا كان احد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي(حرس- شرطة- وزارة العدل و حقوق الإنسان- حماية مدنية) أو سلك الجيش الوطني أو الديوانة او السلك الديبلوماسي.
بالنسبة للأجانب :
+ ترخيص من القنصلية في إمكانية الزواج.
+ شهادة تفيد عدم ارتباط الزوج بزواج سابق ولا تكفي شهادة وفاة الزوجة أو شهادة الطلاق منها.
+ شهادة في اعتناق الدين الإسلامي مسلمة من سماحة مفتي الجمهورية التونسية بالنسبة للزوج الأجنبي غير المسلم.
ضبطت معاليم إبرام عقود الزواج ببلدية أكودة كالاتي:
-  الصداق: 1.500 د
- الدفتر العائلي: 1.000  د
-  استغلال قاعة إبرام عقود الزواج: 100.000 د

ترسيم الوفيات:

يقع ترسيم الوفيات الواقعة بالمنطقة البلدية اعتمادا على إعلام بالوفاة من المستشفى او شهادة طبيبة من طبيب شاهد الوفاة مرفوقة ببطاقة هوية المتوفى. وبالنسبة للوفيات الواقعة خارج الدائرة البلدية  فان ترسميها يتم بموجب إدراج بعد الاستظهار بقرار في نقل الجثة، مضمون وفاة وشهادة طبيبة في عدم الإصابة بمرض معدي.
أما الوفاة الغير طبيعية يتم ترسيمها وتسليم رخصة الدفن بشأنها بعد الحصول على إذن من السيد وكيل الجمهورية مع استظهار المصرح بوثيقة هويته .
يعلم عن الوفاة كل من يهمه الأمر :قريب المتوفى أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة لدى ضابط الحالة المدنية و يمضي المعلم بدفتر ترسيم الوفيات وفي النظيرين وذلك في اجل لا يتجاوز 3 أيام وفي صورة تجاوز هذا الأجل القانوني فإنه لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي حصلت بدائرتها الوفاة.
وبالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة.

ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى العدول:

يتولى قسم الحالة المدنية ترسيم اعلامات الزواج المبرمة لدى عدلي الإشهاد بعد موافاة القسم بملف إتمام الزواج وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الزواج.

التنصيص برسم الولادة على الزواج أو الوفاة:

يتلقى قسم الحالة المدنية مختلف الاعلامات الصادرة عن ضباط الحالة المدنية بالجمهورية التونسية المتعلقة بالزواج أو الوفاة ليتم التنصيص عليها بخانة الملاحظات برسم ولادة كل شخص تزوج أو توفي.

التنصيص على أحكام الاصلاح :

يتولى قسم الحالة المدنية تحيين رسوم الحالة المدنية (ولادة – زواج -وفاة) وإدراج التغييرات التي تطرأ عليها بمقتضى  أحكام إصلاح صادرة عن المحاكم الابتدائية وأحكام التبني الصادرة عن محاكم النواحي .

التنصيص على أحكام الطلاق :

 يتولى قسم الحالة المدنية التنصيص على أحكام الطلاق الصادرة عن المحكمة المختصة بالمكان  برسم الولادة ورسم الزواج وترسيمها بدفتري الطلاق .

تسليم مضامين الولادة والوفاة والزواج باللغتين العربية والفرنسية.

للحصول على مضمون من رسم ولادة أو وفاة على طالب هذه الخدمة تقديم الاسم واللقب بالكامل وتاريخ الولادة أو الوفاة ومكان تسجيلهما لدى شباك الحالة المدنية.
وبخصوص استخراج مضامين الزواج وشهائد الزواج يجب تقديم اسم و لقب الزوجين وتاريخ الزواج (أمام ضابط الحالة المدنية أو أمام عدلين).

  
- تعريفة وثائق الحالة المدنية ببلدية أكودة:
حددت تعريفة هذه الوثائق بمقتضى الأمر عدد 1428 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها والقرار البلدي بتاريخ 11 ديسمبر 1998.

الخدمة

التعريفة بالدينار التونسي

مضمون ولادة (عربي/ فرنسي)

0.150 د

نسخة من رسم ولادة

0.200 د

مضمون وفاة (عربي/ فرنسي)

0.150 د

نسخة من رسم وفاة

0.200 د

عقد زواج(عربي/ فرنسي)

1.500 د

نسخة من رسم زواج

0.200 د

شهادة زواج(عربي/ فرنسي)

0.500 د

 

 

الدفتر العائلي:

لاستخراج دفتر عائلي جديد يجب أن يكون الزواج قد ابرم بالمنطقة البلدية مع توفير الوثائق التالية:

+ نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج

صورة شمسية للزوج (اختياري)

+ مضامين ولادة الزوج والزوجة والأبناء لا تتجاوز مدة استخراجها 20 يوما

+ دينار واحد هو معلوم الدفتر العائلي

ملاحظة: يمكن للأرملة والمطلقة ما لم تتزوج ثانية استخراج نسخة ثانية من الدفتر العائلي.

الإذن  بالدفن:

 لا يمكن إجراء عملية الدفن إلا بعد استخراج رخصة في الدفن من البلدية والتي تسلم لطالب الخدمة إذن في ذلك مقابل استخلاص معلوم قدره 1.000 د ويقدر معلوم بناء القب ر بـ 15.000  بمقتضى القرار البلدي  بتاريخ 11 ديسمبر 1998.

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن  وإخراج الرفات أو الجثث.

تسليم الشهائد المتعلقة بالحالة المدنية:

يمكن استخراج بعض الشهائد  الخاصة بالحالة المدنية لطالبيها على غرار شهادة عزوبية، شهادة حياة فردية أو جماعية (للتونسيين المقيمين بالخارج أو التونسيين المتقاعدين والذين كانوا يعملون بالخارج)، شهادة إقرار، شهادة تطابق وشهادة في عدم الزواج  باللغتين العربية والفرنسية و ذلك بعد الرجوع  والاطلاع  على الدفتر الخاص بالحالة المدنية للمعني بالأمر.             
وحدد معلوم هذه الشهائد  بـ0.200 د للنسخة الواحدة بمقتضى الأمر عدد 1428 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها والقرار البلدي بتاريخ 11 ديسمبر 1998. 

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 

 


التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها

 التعريف بالإمضاء:

يتم التعريف بإمضاء الخواص على الوثائق المقدمة و يتطلب إسداء هذه الخدمة الإجراءات التالية:

- وجوب حضور الأطراف المعنية بعملية التعريف بالإمضاء.
- إمضاؤهم مباشرة (إمضاء شخصي) أمام العون المكلف بإسداء الخدمة.
- استظهارهم بوثيقة تعريف رسمية سارية المفعول( بطاقة التعريف الوطنية - جواز سفر- أو بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب المقيمين).
- يشترط تلاوة الكتب على الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه بمحضر شاهد واحد يحسن الإمضاء و يتمتع بأهلية التعاقد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 03-11-2008 المتعلق بتيسير المعاملات بالنسبة للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية.

ملاحظة:
يحجر  التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة أو المخلة بالنظام العام.
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من مصالح الدولة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
تخضع المعاليم المستوجبة على التعريف بالإمضاء  إلى مقاييس تصاعدية حسب الوثائق الممضاة وهي كالآتي:


عدد النسخ

التعريفة بالدينار التونسي

 

من 01 إلى 03 نسخ من نفس الوثيقة

إمضاء واحد= 0.500

02 إمضاءات = 1.000

03 إمضاءات= 1.500

04 إمضاءات= 2.000

 

من 04 إلى 06 نسخ من نفس الوثيقة

إمضاء واحد= 1.000

02 إمضاءات = 2.000

03 إمضاءات= 3.000

04 إمضاءات= 4.000

 

من 06 إلى 09 نسخ من نفس الوثيقة

إمضاء واحد= 1.500

02 إمضاءات = 3.000

03 إمضاءات= 4.500

04 إمضاءات= 6.000



 الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها:

 يتم الإشهاد بمطابقة النسخة لأصلها بعد تقديم الأصل والنسخة معا ويتولى العون المكلف بإسداء الخدمة التثبيت جيدا من مطابقة النسخة كليا لأصلها ويطالب مقدم الوثيقة ببطاقة هويته ليقع تضمينها بالدفتر المعد لذالك مع ملخص لموضوع الوثيقة.

ملاحظة:

يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة والمخلة بالنظام العام.
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من مصالح الدولة الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم.
بالنسبة للإشهاد بمطابقة النسخ للأصل٬ يمكن لشخص آخر غير صاحب الخدمة القيام بذلك بعد الاستظهار بالوثائق الضرورية المذكورة آنفا.
  تخضع المعاليم المستوجبة على الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل  إلى مقاييس تصاعدية حسب الوثائق الممضاة, وهي كالاتي:

عدد النسخ

التعريفة بالدينار التونسي

من 01 نسخة  إلى 03 نسخ

0.500

من 04 إلى 06 نسخ

1.000

من 07 إلى 09 نسخ

1.500

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس  1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.

الأمر عدد 1428 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بالمعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.

القرار البلدي بتاريخ 11 ديسمبر 1998. 

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 

 


شروط الترسيم والتشطيب بالقائمات الانتخابية

شروط الترسيم بالقائمات الانتخابية:
يتم الترسيم بالقائمات الانتخابية بمقتضى مطلب ترسيم نموذجي في الغرض للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

  • البالغون من العمر ثماني عشرة سنة.
  • المولودون بالبلدية أو العمادة المعنية.
  • الذين يوجد مقرهم الأصلي بالمنطقة البلدية.
  • الذين وفوا بالنسبة لعامين متواليين قبل طلب الترسيم بما عليهم من أداء ضريبة على أملاك كائنة بالمنطقة البلدية.
  • الذين يمارسون مهنة بالمنطقة البلدية أو أعلنوا عن رغبتهم في التمتع بحقهم الانتخابي بإحداهما  ولم يكونوا مقيمين بها.

التشطيب بالقائمات الانتخابية:
يتم التشطيب بالقائمات الانتخابية على الأشخاص الأتي ذكرهم:

  • المتوفين وحال ترسيم الوفاة.
  • العسكريين الممتهنين.
  • العسكريين مدة قيامهم بواجبهم العسكري.
  • أعوان قوات الأمن الداخلي.
  • الناخبين الذين تقدموا بطلب في التشطيب من القائمة الانتخابية والذين أدلوا بما يفيد طلب ترسيمهم بقائمة أخرى
    وذلك بمقتضى مطلب تشطيب نموذجي في الغرض.

الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهلية التصويت وهم :
- المحكوم عليهم من أجل جناية.
- المحكوم عليهم من أجل جنحة بأكثر من 3 أشهر سجن بدون تأجيل التنفيذ أو بالسجن بما يزيد عن 6 أشهر مع اسعافهم بتأجيل التنفيذ.
- المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم.
- الأشخاص الذين هم في حالة حجر.

- المعتوهون المقيمون بالمؤسسات الاستشفائية المختصة.

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 


رخصة البناء والتقاسيم

رخصة البناء

رخصة البناء هي وثيقة إدارية في شكل قرار يصدره رئيس البلدية لانجاز مشروع بناء طبقا للإجراءات القانونية والفنية الجاري بها العمل على اثر رأي صادر عن لجنة فنية لرخص البناء كما يهدف الترخيص في البناء إلى مراقبة مطابقة البناء للقوانين العمرانية من ناحية وإلى تراتيب الطرقات والتصفيف من ناحية أخرى.

* الوثائق المطلوبة لملف رخصة البناء:

يتكون ملف رخصة البناء طبقا لقرار السيد وزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية المؤرخ في 2007/04/17 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء من الوثائق التالية:

- مطلب على ورق عادي ممضي من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه .

- شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها.

- بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء.

- مشروع بناء في 5 نظائر معد وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي و مثال جملي مقياسه 500/1 فما فوق و تصاميم مختلف الطوابق و أمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 100/1 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين .

- مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض وأبعادها و رسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وذلك في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري.

- دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط في الحالات التي استوجبها الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في جويلية 2005 .

- قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية الملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه .

- الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة .

- وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات .

- شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية .

- ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار و الفزع.

        ملاحظة:

- يتم البت في مطلب الترخيص في آجال محددة:

* المبدأ: 45 يوما في الحالات العادية

* الاستثناء: 60 يوما إذا كان مثال التهيئة العمرانية بصدد الدرس و 90 يوما في صورة وجود البناية داخل أو في حدود 200 م ﻟ: مواقع طبيعية- مواقع ثقافية أو أثرية - المناطق المصانة- المعالم التاريخية.

- تدوم صلوحية رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها بالموافقة وتمدد صلوحية الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي قبل شهر من انقضاء اجل صلوحيتها.

تفقد رخصة البناء مفعولها إذا لم يتسلمها صاحبها في اجل شهر من تاريخ إعلامه.  

ملف التقسيم او ملف التجزئة

طبقا لمجلة التهيئة الترابية والتعمير ولقرار السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 1995/10/19 يتكون ملف التقسيم أو التجزئة من الوثائق التالية:

- مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الإدارة (ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط).

- مذكرة تقديم لعملية التقسيم.

- وثيقة تملك (عقد ملكية - شهادة ملكية - حكم استحقاقي ).

- مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها .

- مثال الرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة وان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/1 على الأقل مرتبط بالإحداثيات الجغرافية ومعد من قبل مهندس مساح .

- مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية بمقياس 1000/1 على الأقل ومعد من طرف مهندس مساح .

- مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل .

- رسم جملي ورسم بياني .

- كراس شروط التقسيم .

- رزنامة تقديرية في انجاز وإتمام الأشغال .

- شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز-الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه -الديوان الوطني للتطهير- إدارة الاتصالات...) .

- شروط وكيفية انجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل .

- مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط .

- قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري .

شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية. 

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 


رخص فنية أخرى


محضر معاينة تطابق الأشغال

    من شروط الانتفاع بالخدمة : أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شانها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وان تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة و الأمثلة المصادق عليها أما الوثائق المطلوبة للحصول على محضر في تطابق أشغال تتمثل في :

- مطلب باسم رئيس البلدية .

- نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها .

- الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء.

- شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية .

رخصة تغيير صبغة محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية

    من شروط الانتفاع بهذه الرخصة أن يتطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة العمرانية وان لايتنافى  النشاط و التراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج- المرور....) أما الوثائق المطلوبة فتتمثل في:

- مطلب باسم رئيس البلدية .

- نسخة من رخصة البناء والأمثلة الهندسية .

- شهادة ملكية أو عقد تسويغ .

- ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة .

- شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات أو المعلوم على المؤسسات.

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 أكتوبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

رخصة في الإشغال

 من شروط الانتفاع بهذه الخدمة أن يكون طالب هذه الرخصة قد أنجز أشغال البناء وفق قرار الترخيص وان يكون قد تحصل على محضر تطابق الأشغال.

تتمثل الوثائق المطلوب للانتفاع بهذه الرخصة :


 مطلب باسم رئيس البلدية .
  نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال.
  أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة عدم احترام رخصة البناء الممنوحة.

رخصة في هدم عقار

من شروط الانتفاع بهذه الخدمة ان يكون المواطن مالكا للعقار المزمع هدمه وان يكون هذا الاخير غير مشغول بالسكنى و بالاستغلال.

تتمثل الوثائق المطلوب للانتفاع بهذه الرخصة :

 مطلب باسم رئيس البلدية .
  شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه.
 شهادة في أن العقار لا يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام.
  رخصة البناء إن تم الهدم في إطار التطوير.

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

القانون الأساسي للبلديات

القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28-11-1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير


رخصة في الربط بشبكة الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وشبكة التطهير

للحصول على رخصة في الربط بشبكة الماء الصالح للشراب أو التيار الكهربائي أو شبكة التطهير يشترط تقديم:

  • مطلب باسم رئيس بلدية اكودة:
  • وثيقة تملك (شهادة ملكية ٬عقد بيع ...).
  • شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص الأداء البلدي.
  • نسخة من رخصة البناء.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 


الجباية المحلية


 المعلوم على العقارات المبنية

 مجال التوظيف

* تخضع للمعلوم : العقارات الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر لبلدية أكودة باستثناء العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو سياحي.

* يستوجب المعلوم في غرة جانفي من كل سنة.

* يوظف المعلوم على: مالك العقار أو المنتفع به أو الحائز أو الشاغر للعقار.

ملاحظة:

- في حالة نقل ملكية عقار يتعين على المالك الأصلي إعلام البلدية بذلك ومدها ببيانات على المالك الجديد وإلا أصبح متضامنا معه في دفع المعلوم المتخلد بذمته 

-يقع التصريح من طرف المطالب بالمعلوم بواسطة مطبوعة تعدها الإدارة

 المعلوم على الأراضي غير المبنية

مجال التوظيف

* كل الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر لبلدية أكودة .

يستوجب المعلوم في غرة جانفي من كل سنة.

يوظف المعلوم على: مالك العقار أو المنتفع به أو الحائز او الشاغل للعقارات.    

الإعفاءات:

1-الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات والمستعملة كحدائق لهذه البناءات.

2- الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

3-الأراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.

4-الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.

5-الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة للاستعمال حرفي او مهني والمقسمة طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.

6-الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقارية والتدخل العقاري المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

مجال التوظيف:

* الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.

* الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات .

* مجامع المصالح الاقتصادية وشركات المحاصة وشركات الأشخاص التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.   

الإعفاءات:

* المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل .

* المؤسسات المنتفعة بنظام خاص كالمؤسسات المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة.

* الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون  وغير المقيمين بالبلاد التونسية .

 شهادة المسكن الرئيسي للمتوفى

من شروط الانتفاع بهذه الخدمة ان يكون العقار موضوع الطلب هو المسكن الرئيسي للمتوفى وان يكون طالب الشهادة احد ورثة مالك العقار.

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للحصول على هذه الشهادة  فتتمثل في :

- مطلب باسم رئيس البلدية ينص على العنوان الكامل للعقار المعني .
- حجة الوفاة للمتوفى .
- نسخة من بطاقة التعريف للمتوفى.
- شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة البلدية .

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

- مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي

- الامر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13-07-1998 المتعلق بظبط تعريفة المعاليم المرخصة للجماعات المحلية في استخلاصها المنقح خاصة بالأمر عدد80 لسنة 2004 المؤرخ في 14- 01 - 2004.

شهادة في ترسيم عقار بجدول التحصيل

من شروط الانتفاع بهذه الخدمة ان يكون طالب الخدمة مالكا للعقار أو موكلا للتصرف فيه .

أما الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الشهادة فتتمثل في:

- مطلب باسم رئيس البلدية مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار.

- شهادة إبراء مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 المراجع التشريعية أو الترتيبية:

* الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13-07-1998 المتعلق بظبط تعريفة المعاليم المرخصة للجماعات المحلية في استخلاصها المنقح خاصة بالأمر عدد80 لسنة 2004 المؤرخ في 14- 01 -  2004 

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 


رخص إقتصادية 


رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية أو  العامة:

رخصة إقامة الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية هي رخصة إدارية تسلمها البلدية بمناسبة إقامة الأفراح العائلية قبل بدء النشاط ب 24 ساعة على الأقل.  وللحصول على هذه الرخصة يشترط لطالبها الاستظهار بـ:
 - مطلب باسم السيد رئيس بلدية اكودة.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
-  نسخة من عقد قاعة الأفراح (إذا كان الحفل مقاما في قاعة أفراح)
- شهادة إبراء مسلمة من القباضة المالية باكودة تفيد خلاص المعاليم البلدية.
أما بالنسبة لمعلوم هذه الرخص فتمثل في 20 دينارا بالنسبة للحفلات العائلية لليلة الواحد و 50 دينارا بالنسبة للحفلات العمومية حسب الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها وعلى القرار البلدي المؤرخ في 15 جانفي 1999 .

 

رخصة في تركيز علامة اشهارية:

العلامة الاشهارية هي كل إعلان إشهاري يتوجه بواسطته معلنيه إلى العموم عن طريق المستندات الاشهارية سواء مباشرة أو بواسطة عون إشهار للتعريف بمؤسسته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيعاته أو خدماته .
وحسب الامر عدد 1346 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 و المتعلق بضبط المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها والقرار البلدي المؤرخ في 27 أكتوبر 2003 حدد المبلغ الموظف على اللوحة الاشهارية (الثمن الخاص بالمتر المربع) كالآتي:

 

نوع اللافتة

- شارع الجمهورية
- شارع البيئة
- شارع 2 مارس

- شارع اتحاد المغرب العربي
- شارع 7        نوفمبر

المنطقة السياحية

بقية الانهج

لوحات اشهارية٬ علامات٬ ستائر٬ لافتات مثبتة أو بارزة أو منزلة أو معلقة بالطريق العام على واجهات المحلات

 

35 د

 

40 د

 

45 د

 

30 د

لافتات

25 د

30 د

35 د

20 د

لوحات اشهارية مضيئة

90 د

100 د

120 د

80 د

150 د بالنسبة للباعثين العقاريين  والمؤسسات الصناعية الكبرى


يخضع الترخيص في تركيز علامة إشهارية إلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009  المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص  والأمر عدد 261 المؤرخ في  11 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص

 

اتفاقية في رفع الفضلات الصناعية:

يشترط لطالب هذه الخدمة تقديم مطلب في الغرض يحدد عدد الحمولات التي ترغب المؤسسة في الانتفاع بها (حمولة شاحنة في الأسبوع...):
وحسب الأمر عدد 1428 لسنة 199 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها والقرار البلدي بتاريخ 2 أوت 2008 والمصادق عليه بتاريخ 01 سبتمبر 2008 بمقتضى مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورته العادية المؤرخة في 30 جويلية 2008 حدد المبلغ الموظف على هذه الخدمة بـ 25 دينارا للحمولة الواحدة.

 

رخصة في الإشغال الوقتي للملك العمومي:

من شروط الانتفاع بهذه الخدمة أن يكون طالبها متحصل على الترخيص المسبق للبناء بالنسبة لحضائر البناء او على التراخيص القانونية بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي او مطاعم وان لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة وان لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور بالنسبة للافتات والشارات والمعروضات بالإضافة إلى أن لايتنافى   الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل و حركة المرور بصفة عامة .
أما الوثائق المطلوبة للحصول على هذه الرخصة فتتمثل في:
-مطلب باسم رئيس البلدية يتضمن العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته :  
-ملف فني يتعلق بموقع الإشغال والاحداثات المزمع انجازها.
-مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال الوقتي تبين عند الاقتضاء النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والاحداثات المزمع انجازها.
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني.
 

لمزيد الإرشادات يمكنكم الاتصال بموقع الإرشاد والاتصال الإداري عن بعد على العنوان التالي: www.sicad.gov.tn 

بحث في الموقع


 
 

مواعيد


<< ماي 2012 >>
أإثإخجس
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
 
 
Share |
أعلى الصفحة أعلى الصفحة

صفحة الإستقبال    خريطة الموقع     آراء ومقترحات :الساعةالآن